668

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
(١٣٩٥) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة ".
(١٣٩٦) وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: " التارك الْإِسْلَام " /.
(١٣٩٧) وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: " زَان مُحصن ". وَفِيه: " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله ﷿ وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض ".
(١٣٩٨) وَعَن أبي جُحَيْفَة ﵁ قَالَ قلت لعَلي ﵁: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا،

2 / 711