632

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
(١٣٢٧) وَعِنْده: من رِوَايَة أَيُّوب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ: " حُسبت عليّ بتطليقة ".
(١٣٢٨) وَعِنْده: فِي رِوَايَة أبي غلاب يُونُس بن جُبَير، أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض (فَأَتَى عمر) النَّبِي [ﷺ َ] فَذكر ذَلِك لَهُ " فَأمره أَن يُرَاجِعهَا، (فَإِذا طهرت) فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا ". قلت: فَهَل عُد ذَلِك طَلَاقا؟ قَالَ: أَرَأَيْت أَن عجز واستحمق؟ .
(١٣٢٩) وَعنهُ، أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا ". أخرجه مُسلم.
(١٣٣٠) وَعَن عَائِشَة ﵂: أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله [ﷺ َ] / ودنا مِنْهَا، قَالَت: أعوذ بِاللَّه مِنْك فَقَالَ

2 / 675