627

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
(١٣١٤) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: " من دُعي إِلَى عُرس [أ] ونَحوه، فليجب " [وَكلهَا عِنْد مُسلم] .
(١٣١٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".
(١٣١٦) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ".
(١٣١٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.

2 / 670