591

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ]، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه.
(١٢٣٦) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله [ﷺ َ]: نهَى عَن الشّغَار " والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهم صدَاق.

2 / 634