587

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها ". انْفَرد بِهِ مُسلم.
(١٢٢٨) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ".
(١٢٢٩) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [ﷺ َ]، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.

2 / 630