547

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(١١٦١) وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: " إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث، الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الْحجر، وحسابهم عَلَى الله، وَمن ادَّعَى إِلَى غير أَبِيه، أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله التابعة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، لَا تنْفق امْرَأَة من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا. قيل: يَا رَسُول الله، وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: " ذَلِك أفضل أَمْوَالنَا ". [ثمَّ] قَالَ: الْعَارِية مُؤَدَّاة، والمنحة مَرْدُودَة، وَالدّين مقضي، والزعيم غَارِم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ. قَالَ: فِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة وَأنس، وَهُوَ حَدِيث حسن صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد (مُخْتَصرا فِي " الْوَصِيَّة ") .
(١١٦٢) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن

2 / 590