504

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(بَاب الشُّفْعَة)
(١٠٦٩) عَن جَابر (بن عبد الله) ﵄ قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٧٠) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ﷺ َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.

2 / 547