470

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(١٠٠٩) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، وَإِن خيَّر أَحدهمَا الآخر فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. (وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع) ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(١٠١٠) وَفِي رِوَايَة ابْن جريج: " إِذا تبَايع الْمُتَبَايعَانِ (بِالْبيعِ) فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ من بَيْعه، مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو (قَالَ): يكون بيعهمَا عَن خِيَار، فَإِذا كَانَ بيعهمَا عَن خِيَار فقد وَجب [البيع] ".
(١٠١١) وَفِي رِوَايَة: قَالَ نَافِع: فَكَانَ [ابْن عمر] إِذا بَايع رجلا فَأَرَادَ أَن لَا يقيله فَقَامَ فتمشى هنيهة، ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

2 / 513