455

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(٩٧٣) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى [عَن بيع] الْمُزَابَنَة ". والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(٩٧٤) وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن [بيع] الْمُزَابَنَة، [وَهِي] بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا.
(٩٧٥) وَفِي رِوَايَة: " بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه ".
(٩٧٦) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَمِعت جَابر (بن عبد الله)

2 / 498