444

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
حَيْثُ ابتعته، حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق (وَاخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " /.
(٩٤٩) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " نهَى رَسُول الله [ﷺ َ] عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن [بيع] الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل (ذِي) نَاب من السبَاع ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .
(٩٥٠) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَفِيه زِيَادَة قَالَ: " لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ".

2 / 487