440

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
قَالَت [فَقلت]: نعم. قَالَت: إِن أَهلِي لَا يبيعوني حَتَّى يشترطوا ولائي. قَالَت [قلت]: لَا حَاجَة لي فِيك، [قَالَت] فَسمع ذَلِك النبيُّ (أَو بلغه، فَقَالَ: مَا شَأْن بَرِيرَة) فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا مَا شاؤوا " قَالَت: فاشتريتها فأعتقتها (وَاشْترط أَهلهَا ولاءها)، فَقَالَ / النَّبِي [ﷺ َ]: " الْوَلَاء لمن أعتق، وَإِن اشترطوا مائَة شَرط ".
(٩٤١) وَعَن إِيَاس بن عبد صَاحب النبيِّ [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تَبِيعُوا فضل المَاء فَإِن النَّبِي [ﷺ َ]: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن بيع [فضل] المَاء ".

2 / 483