436

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
النَّاس؟ فَقَالَ: " لَا هُوَ حرَام، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله ﷿ لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه ".
(٩٢٩) وَعَن أبي مَسْعُود (الْأنْصَارِيّ) ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم.
(٩٣٠) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ: " زجر عَن ذَلِك رَسُول الله [ﷺ َ] ". أخرجه مُسلم.
(٩٣١) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " أَن النبيَّ [ﷺ َ] نهَى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد ". أخرجه عَن جمَاعَة مُوثقِينَ، إِلَّا أَنه ذكر أَنه مُنكر.

2 / 479