407

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
رَسُول الله [ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُخْتِي نذرت (تَعْنِي) أَن تحج مَاشِيَة. فَقَالَ النَّبِي [ﷺ َ] " إِن الله لَا يصنع بشقاء أختك شَيْئا، فلتحج راكبة وتكفر عَن يَمِينهَا ".
(٨٧٧) وَعِنْده من حَدِيثه أَيْضا، قَالَ: " بَيْنَمَا النَّبِي [ﷺ َ] يخْطب إِذا هُوَ بِرَجُل قَائِم فِي الشَّمْس، فَسَأَلَ عَنهُ، فَقَالُوا: هَذَا يَا رَسُول الله، أَبُو إِسْرَائِيل نذر أَن يقوم وَلَا يقْعد، وَلَا يستظل، وَلَا يتَكَلَّم، ويصوم! فَقَالَ: " مروه فَلْيَتَكَلَّمْ، وليستظل، وليقعد، وليتم صَوْمه ". وَأخرجه البُخَارِيّ، وَابْن ماجة.
(٨٧٨) وَعنهُ، أَنه قَالَ: استفتى سعد بن عبَادَة رَسُول الله [ﷺ َ] فِي نذر كَانَ عَلَى أمه فَتُوُفِّيَتْ قبل أَن تقضيه، قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] " فاقضه عَنْهَا ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

2 / 450