(٧٨٨) وَرَوَى / (مَالك) من حَدِيث أبي البداح بن عَاصِم بن عدي عَن أَبِيه: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] أرخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة عَن منى، يرْمونَ يَوْم النَّحْر، ثمَّ يرْمونَ [من] الْغَد، أَو من بعد الْغَد بيومين، ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر ". (الحَدِيث) أخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث مَالك، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
(٧٨٩) وَعَن عَائِشَة ﵂ " أَن النَّبِي [ﷺ َ] خطب يَوْم النَّحْر. . الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ.