338

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(٧٣٤) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم.
(٧٣٥) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [ﷺ َ]: " أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ".
(٧٣٦) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ".
(٧٣٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: سَمِعت النَّبِي [ﷺ َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

1 / 381