332

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(٧١٩) وَعَن خَلاد بن السَّائِب الْأنْصَارِيّ عَن (أَبِيه) أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيل فَأمرنِي أَن آمُر أَصْحَابِي وَمن معي أَن يرفعوا أَصْوَاتهم بِالتَّلْبِيَةِ، أَو / بالإهلال يُرِيد أَحدهمَا ". رَوَاهُ مَالك، ثمَّ الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
(٧٢٠) وَعَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: قَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] " لَا تلبسوا القمص، وَلَا السراويلات، وَلَا العمائم، وَلَا البرانس، إِلَّا أَن يكون أحد لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ، وليقطع أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا مَسّه زعفران وَلَا ورس، وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة، وَلَا تلبس القفازين ". رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَفِي بعض طرق حَدِيث ابْن عمر الصَّحِيحَة: " وَلَا الْخفاف ".

1 / 375