318

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(فصل فِي الِاعْتِكَاف)
(٦٩٣) عَن عَائِشَة ﵂، أَن النَّبِي [ﷺ َ] اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله ﷿ ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده.
(٦٩٤) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه … الحَدِيث " وهما عِنْد مُسلم.
(٦٩٥) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] إِذا اعْتكف يُدني إليَّ رَأسه فأرجله، وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان ". (رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ") .
(٦٩٦) وعنها (أَنَّهَا) ﵂، قَالَت: " السّنة عَلَى

1 / 361