(٦٦٤) وَعند الْحَاكِم: " من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة "، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
(٦٦٥) عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] خرج إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان، فصَام حَتَّى بلغ الكَديد [ثمَّ] أفطر / فَأفْطر النَّاس ". أخرجه البُخَارِيّ.