177

الحجة على أهل المدينة

محقق

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

وَقد بلغنَا انه كَانَ يقنت اذا مضى النّصْف من رَمَضَان وَفِي ذَلِك آثَار
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ﵀ اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ اذا ختمت السُّورَة فَكبر ثمَّ اذا اردت ان تركع فَكبر
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ (انه قَالَ) ان الْقُنُوت وَاجِب فِي الْوتر فِي رَمَضَان وَغَيره قبل الرُّكُوع واذا اردت ان تقنت فَكبر واذا اردت ان تركع فَكبر ايضا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم (و) حَدثنِي أَيُّوب بن مِسْكين

1 / 200