176

الحجة على أهل المدينة

محقق

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

واله وَسلم كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ الْقُنُوت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة الثَّالِثَة إِذا فرغ من السُّورَة كبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ خفضهما ثمَّ دَعَا ثمَّ كبر فَلم يرفع يَدَيْهِ ثمَّ ركع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا قنوت فِي صَلَاة الْوتر
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي ذَلِك اثار ويؤثر عَن عمر وَعَن غَيره وَمَا نعلم احدا ترك الْقُنُوت فِي الْوتر من الصَّحَابَة غير ابْن عمر

1 / 199