287

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

ومن افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).

وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).

واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو

صفحة ٢٩٤