286

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

والمجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).

والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).

صفحة ٢٩٣