286الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢والمجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).صفحة ٢٩٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي