277

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).

فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو دالك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] (3) فعليه الكفارة (4).

ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما (5)، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (6)، فيلزمه فعل ذلك الشئ، من صدقة أو صوم أ حج أو غير ذلك (7).

صفحة ٢٨٣