276

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).

وقد روي كفارة يمين (3).

فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) وأي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما (6).

صفحة ٢٨٢