الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
إذا انقطع دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن.
الفرق بينهما: أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال، فلم يتوجه الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب صحيح.
وأيضاً: فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم(٢)، فإذا زال، زال المنع، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض، فلهذا افترقا.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٣.
(٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ٧٣، ٧٤: ((ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة))، وانظر المعونة ١٨٣/١، وأنكر عليه جماعة من العلماء قوله: بأن الحائض يجب عليها الصوم لكن يمتنع عليها فعله، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١.
97