الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الفرق بينهما: أن الإقامة عقيبها الصلاة من غير انفصال، فمن أقام احتاج بأن يصلي؛ لأنه ليس له أن يقيم الصلاة، ويخرج ويدع الصلاة(1)، فاحتاج أن يكون على وضوء ليصلي، وليس كذلك الأذان؛ لأنه يتقدم الصلاة بالساعة، فلا يفتقر إلى وضوء؛ لأن الصلاة غير حاضرة في وقت الأذان، فافترقا.
قال مالك:
إذا انقطع دم الحيض عن الحائض وعدمت الماء تيممت، وصلت، ولا يجوز لزوجها وطؤها بالتيمم، والحيض مانع لذلك.
الفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة، جوزت لاستباحة الصلاة، واحتياطاً لها؛ لأنها تفوت، وليس كذلك الوطء؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليه؛ لأنه لا يفوت.
وأيضاً: فإن بملاقاة الختان ينتقض التيمم، وتعود إلى حالتها أولاً، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.
(١) ذكر في المعونة ٢١٠/١ هذه العلة في منع إقامة الراكب.
(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٦.
95