الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
يرد المصلي السلام إشارة، ولا يرد المؤذن إشارة، وكلاهما، ممنوعان من الرد نطقاً.
الفرق بينهما: أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومتى تكلم عامداً بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلاً عن النطق، الذي متى وجد أبطل الصلاة.
والأذان لا يفسده الكلام؛ لأنه لو تكلم في أذانه شيئاً خفيفاً لم يفسد الأذان، وبناء عليه فلم يجعل له بدلاً؛ لأنه لو رد نطقاً لم يبطل الأذان، فلم يكن حكمه حكم الصلاة، فلهذا افترقا.
قال مالك:
يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع أذان.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٧.
(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٩.
94