الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمر[فيه] (١) إلى إنجاز فعل، وما طريقه إنجاز الأفعال يفتقر إلى النية. يدلك عليه الصلاة والصوم وسائر العبادات، فافترقا، والله أعلم.
قال مالك(٣):
يجوز أن تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن، ولا يجوز ذلك للجنب، والحدث الموجود بهما موجب لغسل جميع البدن.
الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على [أن](٤) الضرورات تبيح ما لا يبيح غيرها، ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم به(٥)، فالضرورة داعية للحائض إلى قراءة القرآن؛ لأنا متى منعناها أن تقرأ القرآن أدى ذلك إلى نسيانها له؛ لأن
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٨.
(٣) انظر المعونة ٣٦٨/١.
(٤) زيادة يفرضها السياق.
(٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٩٠/٣ برقم: ٢٨٢٨، وانظر فتح الباري ١٣٣/٦ و٢٢٠/٨، وانظر الإشراف ١٢٨١، في مسألة جواز القراءة باليسير للجنب.
79