الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
ولم تنو الحيض لم يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى.
قال القاضي عبد الوهاب:
والفرق بينهما: أن إزالة النجاسة طهارة عينية؛ وما طريقه الأعيان لا يفتقر إلى نية؛ لأنه مشاهد، فقد علم الغرض منه، ألا ترى أن الطيب في ثوب المحرم لما علم الغرض منه - وهو قطع الرائحة - ، صح على أي وجه وجد، والوضوء طهارة حكمية، وما طريقه الأحكام يفتقر إلى النية.
وفرق آخر: وهو أن إزالة النجاسة إنما توجه الأمر إلى تركها، وما طريقه الترك لا يفتقر إلى نية، يدلك على ذلك: ترك الكلام في
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٨.
78