الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
ليقضين فلاناً حقه لأجل سماه، فادعى عند حول الأجل القضاء، فأكذبه رب الحق، لم يقبل قول الحالف، وفي الموضعين هو مدع(١) الإسقاط اليمين، مع كون الحق متعلقاً بغير، أعني الطلاق والعتق.
الفرق بينهما: أن العادة جارية أن يضرب السيد عبده أي وقت شاء من غير إشهاد، فإذا ادعى فعله قُبِل قوله؛ لأنه بمنزلة أن يدعي العبد العتق، وينكر السيد، فإن القول قول السيد، وليس كذلك قضاء الحق؛ لأن العادة جارية بالإِشهاد، ألا ترى(٢) أن من أمر رجلاً أن يدفع مالاً إلى رجل فادعى إيصاله، وأنكر المبعوث إليه، كان القول قول المبعوث إليه، وعلى الدافع البينة، وإلا ضمن، فلهذا افترقا، والله أعلم.
قال القاضي:
إذا قام له شاهد قبل حلول أجل اليمين(٣) على قضاء الحق حلف
(١) كتبت مدعي.
(٢) كتبت ((إلا أن من أمر)) بسقوط لفظة ((ترى))، والتصويب يقتضيه السياق، ويؤيده ما في عدة البروق ٢٧٨.
(٣) كتبت ههنا: ((وإذا قام بعد حلول الأجل اليمين))، وهو سبق نظر، ليس هذا موضعه.
112