الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الحنث وبعده، قاله ابن القاسم وأشهب (١) ، قالا: وإن قال: إن كلمت فلاناً إلى ثلاثين سنة فكل امرأة أتزوجها طالق، فر شيء عليه، وفي كلا الموضعين قد علق اليمين بالأجل.
الفرق بينهما: أنه إذا وقت اليمين بالطلاق فلا يسد عن نفسه باب الإباحة؛ لأنه عند حلول الوقت يقدر على الإباحة، فلزمه اليمين وإن لم يوقت، وإذا لم يوقت فقد سد على نفسه فلم يلزمه، وكان بمنزلة من قال: إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها طالق، فلهذا افترقا.
قال القاضي:
إذا حلف ليضربن عبده لأجل سماه بعينه، فادعى ضربه عند حلول الأجل، فأكذبه العبد، فالقول قول السائل، وإذا حلف بالطلاق
(١) هو: الإمام العلامة مفتي مصر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، أبو عمرو القيسي العامري الفقيه، يقال: اسمه مسكين، كان فقيراً حسن الرأي، أخرج له أبو داود والترمذي، توفي سنة مئتين وأربع وعمره أربع وستون سنة. الديباج المذهب ٩٨، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥٧/٢، سير أعلام النبلاء ٥٠٠/٩.
(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧٣.
111