109

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

دبي

مناطق
ليبيا

كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه أنها كارهة له، فلهذا(١) لم ينظر إلى قولها.

وفرق ابن القاسم بينهما بأن قال: إن في السكوت قد ثبتت الرجعة، فلم يقبل قولها، فافترقا.

(٣٩) فرق بين مسألتين(٢)

[كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، وكل امرأة من قبيلة

كذا أتزوجها فهي طالق]

قال القاضي(٣):

إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، أو من بني فلان، أو من قرية بعينها: لزمه ذلك، إلا أن يكون المستثنى من القبيلة أو القرية ليس فيها ما يتزوج، من صغر القرية، أو قلة القبيلة، فلا يلزمه اليمين، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا، أو من قرية كذا: لزمه اليمين سواء [كانت القبيلة قليلة أو كثيرة، وكذلك القرية، وفي كلا الموضعين اليمين معلقة بهما](٤).

(١) وردت فهذا.

(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧١.

(٣) انظر المعونة ٨٤٢/٢، التلقين ٣١٩.

(٤) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة، وأكملته من عدة البروق ٢٧٧.

109