الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه أنها كارهة له، فلهذا(١) لم ينظر إلى قولها.
وفرق ابن القاسم بينهما بأن قال: إن في السكوت قد ثبتت الرجعة، فلم يقبل قولها، فافترقا.
قال القاضي(٣):
إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، أو من بني فلان، أو من قرية بعينها: لزمه ذلك، إلا أن يكون المستثنى من القبيلة أو القرية ليس فيها ما يتزوج، من صغر القرية، أو قلة القبيلة، فلا يلزمه اليمين، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا، أو من قرية كذا: لزمه اليمين سواء [كانت القبيلة قليلة أو كثيرة، وكذلك القرية، وفي كلا الموضعين اليمين معلقة بهما](٤).
(١) وردت فهذا.
(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧١.
(٣) انظر المعونة ٨٤٢/٢، التلقين ٣١٩.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة، وأكملته من عدة البروق ٢٧٧.
109