الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال ابن القاسم(٢):
إذا قال: قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، نظر إلى المدة، إن كان مثلها يقضى فيها العدة(٣) صدقت، وإن لم تكن تنقضي في مثلها العدة(٤) لم تصدق، وإذا قال: قد راجعتك، فمكثت، ثم قالت بعد ذلك بوقت: إنك قد راجعتني، وقد كانت عدتي انقضت، لم تصدق، ولم ينظر إلى المدة، وفي كلا الموضعين مدعية(٥) لانقضاء العدة.
الفرق بينهما: أنها إذا أجابت في الحال لم تتهم على كراهية نكاحه، فلهذا نظر إلى ما تدعيه: هل هي صادقة أم كاذبة، وليس
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٤.
(٢) في الإشراف ٨٠١/٢: ((إذا قال المطلق: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قال القول قولها ... )).
(٣) وردت المدة.
(٤) وردت المدة.
(٥) وردت مرغبة، والتصويب من عدة البروق.
108