الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة المعدن، وكلاهما عين، وحكمهما في النصاب واحد، وأهلها مؤتمنون عليها.
الفرق بينهما: أن المعدن قد أخذ شبهاً من الزرع؛ لأنه نبات(٢). والدين غير مسقط لزكاة الحرث، ولا ينتظر به حولان الحول، وليس كذلك غيره؛ لأنه لم يأخذ شبهاً به.
فإن قيل: فإن المعدن أخذ شبهاً بالزرع كما قلت، وليس كذلك غيره؛ لأن له(٣) شبها بالعين، فلم رجحت أحد الشبيهين على الآخر بإيجاب الزكاة؟
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٣، عدة البروق، رقم الفرق: ١١٠.
(٢) قال في المعونة ٣٧٨/١ ((ولا حول في زكاة المعدن، بل يزكى لوقته كالزرع، ولا يرده دين، بخلاف العين من غير المعدن))، وانظر ٣٨٠/١.
(٣) وردت لأنه شبها، ولعل هناك تصحيفاً.
103