الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك(٢):
الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، والكل زكاة.
الفرق بينهما: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإِمام موكلة، فلو جعل الدين مسقطاً لزكاتها؛ لأدى ذلك إلى إسقاطها جملة؛ لأنه لا يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه ديناً، فلما كان الأمر كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك، وزكاة العين موكلة إلى أربابها، فلم تلحق الظنة في ذلك كما لحقت في الحرث والماشية؛ لأن الادعاء لا يوجد فيهما؛ إذ ليس ثم مطالب بها، فأسقط الدين زكاتها، فافترقا.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٨.
(٢) قارن مع المعونة ٣٦٨/١.
102