الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
NoteV02P093N140 درس في اليمين وفيه بحثان:
الأول: محلها مجلس الحكم، إلا مع العذر كالمريض وغير البرز، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن.
وشرطها توجه دعوى صحيحة، ومطابقة الدعوى والانكار، والأقرب جواز أن يأتي المنكر بالأعم، وإن أجاب بالأخص. ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض القاضي، وتوليه الإحلاف إلا مع العذر.
وشرط الحالف البلوغ، فلو ادعى الصبي الاحتلام صدق من غير يمين، وإلا دار إلا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين. وكذا لو ادعى الأسير الإنبات بعلاج فلا يمين. ولو أوقع منبت عقدا فادعى الاستنبات، ليفسده فالأقرب عدم السماع، إلا ببينة، لمخالفة الظاهر. والفرق مراعاة الشبهة هناك، لمكان القتل، والعقل، والاختيار، والقصد، وأن لا تكون الدعوى بما (1) توجب حدا.
وقال الشيخ (2): لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب، فيثبت الحد إن حلف، وإلا فلا، وهو حسن، لتعلقه بحق الآدمي، ونفي اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي. ومنكر السرقة يحلف، لمكان المال.
ويتوجه اليمين في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة.
ولا يشترط في الحالف العدالة، بل ولا الإسلام، ولا الذكورة، وإنما يحلف من لو أقر بالحق ألزم، فلو ادعى على الموصي دين أو على الموكل، والتمس حلف
صفحة ٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥