الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
يشتر (1). وكذا لو تلف بين يدي الحاكم ولم يثبت دعواه، ويضمن أجرته أيضا، وحينئذ للمتشبث الامتناع، إلا بكفيل على العين أو القيمة.
فرع: لو أنكر المدعى عليه وجود هذا المدعي به عنده فالقول قوله، إلا مع البينة أو نكوله وحلف المدعي، فيحبس المدعى عليه حتى يحضره أو يدعي تلفه، فيحلف ويغرم.
تتمة:
لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض، وإن ختم، ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه، ولو اقتصر على قوله ثبت عندي لم ينفذ.
ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة، أو صورها لهما فشهدا عند آخر أنفذه.
ولا بد من كون الأول باقيا على العدالة، ولا يقدح موته ولا عزله. أما المنفذ إليه فتعيينه لغو، بل يجب على كل حاكم الانفاذ، وإن كان الأول باقيا على الشرائط.
فرع:
لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالبة كأحمد بن محمد، فأقر واحد أنه المعنى بحكمه ألزم، وقيل: لا لأنه قضاء مبهم فيبطل من أصله، وهو بعيد.
صفحة ٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥