462

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

كتاب المرتد وهو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان مما يقر أهله عليه أو لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو يفعل ذاك صريحا، كالسجود للشمس والصنم، وإلقاء المصحف في المقذر قصدا، وإلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها.

ولا حكم لردة الصبي بل يؤدب، وكذا المجنون، ولو ارتد عاقلا ثم جن لم يقبل (1) في موضع الاستنابة، لأنا لا نعلم امتناعه.

والكافر الأصلي لا يسمى مرتدا، لعدم قطعه الإسلام.

ولو تلفظ السكران بكلمة الكفر لم يرتد عند الشيخ في الخلاف (2)، لعدم القصد، وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا، ويمكن حصول ردته لإلحاقه بالصاحي فيما عليه كقضاء العبادات، قال في المبسوط (3):

وهو قضية المذهب، وحكم أيضا بصحة إسلامه وفساد عقوده وإيقاعه كبيعه

صفحة ٥١