299

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

شئ على المفتي. ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي (1) أن كل مفت ضامن.

السادس عشر: قتل هوام الجسد كالقمل، سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط (2) وتبعه ابن حمزة (3) قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ (4): فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية (5) من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

وأوجب المرتضى (6) في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى (7) يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار (8) لا شئ فيها، وأنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا (9) عن الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ (10): لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شئ من ذلك.

صفحة ٣٨٤