الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لأن الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال، وهو بعيد لصحيح زرارة (1) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ونقل الشيخ (2) الإجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص.
الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى. والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول، ومن الزمان في الثاني. وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ.
الثالث: وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ (3)، والنهي رواية معاوية (4) عن الصادق عليه السلام.
الرابع: لو قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.
الخامس: لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها، ولو شك في كونها نابتة أو لا، فالأقرب الفدية.
السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح.
السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا. ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد. ولو تعدد المفتي دفعة فالأشبه التعدد عليهم، ولا دفعة على الأول، ويحتمل التعدد، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، ولو تعمد الإدماء فلا
صفحة ٣٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥