293الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤والمرأة لا تقتل - وإن كانت عن فطرة - بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات، ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس إلى أن تتوب أو تموت.ولو تكرر الإرتداد، قتل في الرابعة.وتوبته الإقرار بما أنكره.وولده قبل الإرتداد مسلم وبعده بحكمه، إلا أن يكون أبوه الآخر مسلما.ويحجر عليه في التصرف.* * *صفحة ٣٠٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي