الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ولو تطلع المحرم، زجر خاصة.
ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.
ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان.
ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.
[الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.
وهو: من كفر بعد الإسلام.
ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده، فالصبي يؤدب.
وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله.
فيقتل إن كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: باطنا لا ظاهرا.
وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله.
ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع، وقيل: ثلاثة أيام.
ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق.
ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام.
صفحة ٣٠٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩