252

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ويقوم مقامه عند عدمه.

ولو اجتمع الأعمام المتفرقون، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا (1)، والباقي للمتقرب بالأبوين، على ما فصل.

ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم.

وللخال - المنفرد - المال، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، وكذا الخالة والخالتان والخالات.

ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ولا يمنع المتقرب بالأم، فيأخذ السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية مطلقا.

ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، والباقي للأعمام وإن كان واحدا.

ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم.

ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكل نصيب من يتقرب به.

[الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين.

يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، والنصف مع عدمه.

صفحة ٢٦٦