251

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

وللواحد من قبل الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين - فصاعدا - الثلث كذلك، والباقي بالرد.

ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع.

ولو اجتمع الجميع، فللمتقرب بالأم ما ذكر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب، على التفصيل المذكور.

ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، ويرث كل نصيب من يتقرب به.

وللجد - المنفرد - المال، وكذا الجدة لأب أو لأم.

ولو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأم، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث.

ولجد الأم أو جدته (1) أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسوية، والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما.

ولو اجتمع الأجداد والإخوة، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من قبلهما، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها (2)، وكذا الجدة.

[الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال.

وير ث العم - المنفرد - المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية، إن تساووا في المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات.

ولو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، وإلا فبالسوية.

صفحة ٢٦٥