227

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب التدبير وهو: تعليق (1) عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك (2) أو من جعل له الخدمة، في المشهور (3)، سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله: متى مت، أو مقيدة كقوله: إن مت في سفري (4).

وشرط المباشر: كونه مالكا، كاملا (5)، جائز التصرف، قاصدا، مختارا.

ولا تعتبر نية التقرب، فيصح من الكافر لمثله (6) وإن كان حربيا.

ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، وإن كان عن ملة وقع مراعي، فإن تاب نفذ، وإلا بطل.

وشرط المدبر: كونه مملوكا غير وقف.

ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب.

صفحة ٢٣٩