الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1).
ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها.
وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه لسيده وعليه مؤونة التجهيز.
ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة.
ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه.
ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر.
وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب.
صفحة ٢٣٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩