الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب الطلاق وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في أركانه.
وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.
أما المطلق، فيشترط فيه:
NoteV00P207N01 - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.
NoteV00P207N02 - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.
NoteV00P207N03 - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.
NoteV00P207N04 - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).
وأما المطلقة، فيشترط فيها:
صفحة ٢٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩