199الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤تذنيب:فيه ضابط، هو: أن العقود اللازمة - كالنكاح والبيع - يشترط فيها مقارنة القبول للإيجاب، إلا بما لا يعد فصلا.أما الجائزة - كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية - فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا.* * *صفحة ٢٠٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي