138الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو فضة.ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة، جاز قطعا.ولو شرطه (1) مع التعدي أو التفريط، فالأقوى الصحة.صفحة ١٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي