138

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو فضة.

ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة، جاز قطعا.

ولو شرطه (1) مع التعدي أو التفريط، فالأقوى الصحة.

صفحة ١٤٤