الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.
وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.
وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.
والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.
وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.
ولا يلزم.
وثمرته التبرع بالمنفعة.
فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.
والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).
ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.
وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.
صفحة ١٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩